loader
 

السؤال: ما رايكم بالحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلالث القاتل العمد والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة اى المرتد ارجو التعليف والتوضيح وشكرا

ربما قيل هذا الحديث قبل نزول آية الجلد، فكان المحصن الثيِّب يمكن رجمه.
وقد يقصد بالثيب الزاني قاطع الطريق المغتصب، وكونه بصيغة الفاعل يعني أنه المهاجم إذ لم يقل النص: الثيبان.
ويُحتمل أن يكون "الثيّب الزاني" كناية عن احتراف الزنا والعمل على ترويجه. فهذا حكمه القتل وليس مجرد الجلد.
وهذا الحديث لا يقول بقتل كل مرتد، بل بقتل المرتد المحارب، وله متون أخرى تؤكد ذلك، مثل: حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. (سنن أبي داود)
عبارة " الْمَارِقُ مِن الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ:" عند البخاري هي ذاتها عبارة "خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" عند أبي داود.. فالمرتد الذي يُقتل هو مَن خرج محاربًا لله ورسوله بعد أن كان قد أعلن إسلامه، وليس مجرد أنه ارتدّ. وهذان الحديثان قطعيا الدلالة في أنّ المرتد لمجرد ردته لا يُقتل، وإلا لذكر المرتد فقط، من دون أن يقيده بالتارك للجماعة أو المحارب لله ورسوله. والحديث في جزئيته هذه منسجم تماما مع آية (لا إكراه في الدين).


 

خطب الجمعة الأخيرة