loader
 

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد سؤالي حول تعدد الزوجات ... فحسب الآية الكريمة ( بسم الله الرحمن الرحيم ...وأن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء .. الى آخر الآية ) نفهم من الآية أن هناك شرط وهو الخوف من عدم الأقساط في اليتامى كما في مطلع الآية والفاء في ( فأنكحوا ) سببية حسب ما أفهم فالسؤال هنا .. هل بغياب العلة لايصح للمسلم أن يتزوج من أخرى ؟

بالنسبة لقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) (سورة النساء آية 4). فمعناه إذا كان في رعاية أحدكم يتيمة وأراد أن يتزوجها فعليه أن يعطيها حقها كاملاً، وإن وخاف ألا يعطيها حقها من المهر وغير ذلك، فالأفضل له أن يتزوج امرأة غيرها.
قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}, قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها, فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. (صحيح البخاري باب: شركة اليتيم وأهل الميراث)

هاني الزهيري


 

خطب الجمعة الأخيرة