ما دمتَ تبيع له سلعته وفق ما يريد تقاضيه من سعرها فلك حق إضافة الربح المشروع حسب اجتهادك وفق العرف المتبع في عروض التجارة، قال تعالى :
{ وأحلّ الله البيع وحرّم الربا} ، والأصل أن يكون البيع والشراء بتراضي الطرفين واتفاقهما لئلا يحدث نزاع أو تحايل أو غش، قال تعالى:{ إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} فعن عبد الله ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن المتبايعان: { فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحقت بركةُ بيعهما} (البخاري، كتاب البيوع)
أما الموظف الأجير في الشركة فليس له حق التصرف في رفع سعر البضاعة التي حددت الشركة ثمن بيعها سلفا، فجهده وعمله هو لقاء أجرته كبائع وموظف عامل، ورفعه للسعر على السعر الأصلي تدليس في البيع وخيانة للأمانة التي استؤمن عليها وخديعة وتغرير للمشتري، أما فارق الربح الذي يأخذه بهذا السبيل فحرام جزما. ورد في الحديث الشريف عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نهي صريح فيما يكره من الخداع والتحايل في البيع أنّ رجلا ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: {إذا بايعتَ، فقل لا خِلابَةَ} (البخاري، كتاب البيوع) أي لا خديعة.