loader
 

السؤال: هل يجوز للرجل ان يطء امته بدون عقد زواج وهل العدد غير محدوو للسراري كما فعل ملوك بني اميه والعباس وعثمان

لا يبيح الإسلام علاقة بين الرجل والمرأة إلا بالزواج، والأَمَة يمكن أن تكون زوجة لسيدها، أو يمكن أن تكون زوجة لغيره سواء كان عبدا أو حرا. لذلك نجد أن القرآن الكريم يأمر بتزويج الإماء والعبيد الذين عند المسلمين في قوله تعالى:
{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (النور 33)
ويحض أيضا على الزواج من الإماء، خاصة إذا لم يكن متيسرا لأحد الزواج من حرة بسبب ضيق ذات يده، إذ يقول تعالى:
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء 26)
ولكن، ربما تسرب الخطأ في الفهم حول الزواج والعقد بسبب أن العقود في الماضي لم تكن توثق، وكان النكاح يعقد شفويا وبحضور الشهود، فاستنتج بعض الفقهاء أنه لا حاجة للعقد خطأ.
أما ما الفارق بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة؟
الفارق فقط هو أن الله تعالى قد قرر للإماء استثنائين تخفيفيين لا تتوفران للحرة، وهي أنها إذا أتت بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وهذا بسبب أنها عاشت ظروفا صعبة، والثاني هو أن الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج من الإماء فوق الأربع ما استطاع، لكي لا تبقى الأمة دون زواج، ولكي تترقى من العبودية لتصبح سيدة في بيتها.
أما هل يجبر الإسلام الأمة على الزواج من سيدها، أو هل يجبرها على الزواج من أحد؟
الجواب لا، فيحق لها أن تقبل سيدها أو ترفضه، وأن تقبل زوجا آخر أو ترفضه. كما يحق لها أن تكاتب وتتحرر ولا تتزوج ثم تتزوج لاحقا إن شاءت. أما إذا لم ترغب في المكاتبة ولم ترغب في الزواج من السيد أو من غيره، فيمكن أن يُضغط عليها لتقبل بخيار الزواج من سيدها أو تتقبل غيره، لأن الأمة لا تريد أخذ أحد الخيارين ستكون سببا لإفساد المجتمع أو البيت الذي تعيش.


 

خطب الجمعة الأخيرة