loader
 

السؤال: السلام عليكم : زوحتى ترضع طفلة عمرها أربعة أشهر ونصف ، فهل لزوجتي من صيام ؟ وهل يجوز عدم صيام رمضان حتى تنتهي من الرضاعة ام الصيام افضل مع العلم انها تطيق الصيام !

الصيام يؤثر على صحة الرضيع، لأنه يُنقص الحليب اللازم له. ولا يجوز للأم أن تضرّ بصحة ابنها، لذا على المرضع أن تفطر، وتدفع فدية عن إفطارها، وتعيد الصيام بعد الانتهاء من مرحلة الرضاع إن كان لذلك وقت قبل رمضان القادم، أما إنْ لم يتبقَّ وقت لإعادة الصيام، كأن يحلّ رمضان القادم وهي مرضع فيسقط عنها صوم رمضان الفائت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصِّيَامَ. (سنن الترمذي)
وأضاف الترمذي معلِّقا: " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وقَالَ بَعْضُهُمْ تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ" (الترمذي)
والفتوى في جماعتنا أن المرضع: تُفْطِر وَتُطْعِم وَلَا قَضَاءَ عَلَيْها، إلا إذا انتهى الرضاع قبل رمضان القادم فتقضي.



 

خطب الجمعة الأخيرة