loader
 

السؤال: ماهو الحكم الشرعي لزواج المرأة من الرجل من دون موافقة اهلها و هل تعتبر زيجة صحيحة مستوفية الشروط في حال الإشهار بمعنى ان تكون هي ولية امر نفسها رغم عدم موافقة اهلها

شرط الزواج هو الإيجاب والقبول، أي أن يعرض الرجل الزواج على المرأة فتقبل المرأة بذلك، والشرط الثاني أن يُعلن ذلك بين الناس.
وحيث إن الإسلام يسعى للسكينة بين الأزواج والمودة بين العائلات وصلة الرحم، فكان لا بدّ من موافقة أهل الزوج وأهل الزوجة على الزواج. لذا كان هناك وليّ للزوجة يزوجها، خصوصا أن الأصل هو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء.
ولكن، إن رفض وليّ الزوجة تزويجها، فإنها تعرض المسألة على القاضي، فيتولى القاضي تزويجها إن رأى أن وليها ليس على حقّ في هذا الرفض. وبهذا يكون الذنبُ ذنبّ وليها الذي يرفض تزويجها من غير مبرر معقول.
لذا ليس هنالك شيء اسمه تزوج المرأة نفسها، بل إما وليها أو القاضي.
فعلى سبيل المثال: إذا أسلمت امرأة ورفض أهلها تزويجها من مسلم، فهنا يصبح القاضي وليها ويزوجها لمن ترغب فيه، لأن رفض والدها أو وليها للزواج ليس إلا ظلما، والله لا يحب الظالمين.


 

خطب الجمعة الأخيرة