الجواب: إن الربح أو الفوائد من المصارف للقطاع الخاص إن كانت على أساس الاشتراك في الربح والخسارة فهي جائزة، إلا إذا كان الربح محددًا بنسبة معينة وبشرط الربح دون الخسارة، فهو الربا ولا يجوز ذلك.
يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام معرفا الربا:
إن تعريف الربا في الشريعة هو أن يُقرض أحد غيره مبلغًا من المال ليجني منه فائدة فيحدد قدر الفائدة أيضا. فحيثما انطبق هذا التعريف كان ربا. ولكن الذي يستقرض ولا يعِد بأداء مبلغ إضافي غير أنه يعطي شيئا زائدا عند التسديد بطيب خاطره فهذا ليس ربا. (البدر، العدد: 27/ 3/1903م، ص 75)
هذا ولكن إذا استثمر أحد في بعض البنوك الحكومية الخاصة بتمويل مشاريع وطنية شتى أو أودع المال في المصارف الحكومية،فيجوز له ذلك ويمكنه أن يستعمل الأرباح لنفسه، إذ إن إيداع الأموال في المصارف والمؤسسات الحكومية والحصول على الأرباح منها لا يعدّ من الربا، لأن المصارف الحكومية تستثمر أموالها في المرافق العامة مما يؤدي إلى تطور الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، الأمر الذي يؤدي إلى الازدياد في حصيلة الضرائب. فإن الحكومة تشارك المودع في الأرباح التي تسميها الربح أو النفع، والمودع يمكنه سحب أمواله متى ما شاء.
أما المعاهدات بين الأفراد والبنوك الخاصة غير الحكومية على أساس الاشتراك في الأرباح والخسائر فيمكن إيداع المبلغ في هذه البنوك والحصول على الأرباح فهي جائزة.
أما المعاهدات التي تُحدَّد فيها الأرباح سلفا بنسبة معينة وفي موعد محدد دون الاشتراك في الخسائر فهذه الأرباح تندرج تحت الربا ولا تجوز.