لا يجوز الأسر إلا عند نشوب حرب طاحنة فعلية؛ أي لا يجوز اختطاف جنود العدو في الإسلام إلا أثناء نشوب المعركة الفعلية، وخارجها لا يجوز، حتى لو كانت حالة العداء قائمة.
بكلام آخر، ما دامت هناك عمليات حربية مستمرة بين الفريقين فيجوز الأسر، أما إذا لم تكن العمليات الحربية قائمة، وكان هنالك حالة هدنة أو حالة عدم اعتداء حتى لو كانت دون تفاهم، فلا يجوز الأسر.