السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
١- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ قال: «لا، هو حرام» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم
عليهم الشحوم، فأَجْمَلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه».
٢- وَجَدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بجِلْدِهَا؟ قالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، قالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.
السؤال : ماهي صحة الحديثين واذا فهمناهما
على ضوء القران اليست الحرمه تكون واجبه على اكل الميته دون ذكر تحريم استخدم جلدها او دهنها
ارجو من حضرتكم التفصيل ليتضح علينا الامر جزاكم الله عنا كل خير .
لا شك أن القرآن الكريم هو مصدر الأحكام وقد قيّد الحرمة في أكل الميتة فقط دون تحريم ما عداها في الانتفاع من عظمها وجلدها ..وهكذا نجد أحاديث ترخّص وتجيز الانتفاع من عظمها وجلدها كحديث البخاري المروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول :
{وَجَدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بجِلْدِهَا؟ قالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، قالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.} البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي هذا الحديث بيان أن التحريم منعقد في أكل الميتة لا فيما يتعداه، كانتفاع من جلد أو صوف ونحوه..وقد استدل البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ما عمل به السلف لتأكيد مذهبه:
{عن الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره من الحيوان: "أدركتُ ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدّهنون فيها، ولا يرون به بأسا"}
كما أورد افي أبواب أخرى أحاديث مماثلة ومنها حديث سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت:
{ماتت لنا شاةٌ فدبغْنا مَسْكَها ثمّ ما زِلنا ننبذُ فيه حتى صار شَنّاً} (البخاري، كتب الايمان والنذور) وأرادت أنهم دبغوا جلد الشاة الميتة ثم جعلوا منه قِربة ..
أما حديث { قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها} (البخاري،كتاب البيوع) فلا تَعارض بينه والحديث أعلاه.. حيث يتضح منه ما سلكه اليهود من أساليب الغش والخداع ببيع الشحوم المحرّم عليهم أكلها بإذابتها زيتا ودهنا تمويها وسرا بقصد التربّح إلتفافا منهم على أحكام شريعتهم..
خلاصة القول.. يجوز الانتفاع من هذه الأشياء بعد أن استحالت إلى مواد وأدوات مفيدة ،كما لا يثبت دليل حرمتها في القرآن الكريم مع ثبوت الأحاديث والآثار التي تجيز هذا الاستعمال في غير إطعام ..