السؤال: حكم اعطاء الكفار من سهم الزكاة
وشكرا
لا حرج من التصدّق من مال الزكاة على الفقراء والمحتاجين كفاية لهم أيا كان دينهم وجنسهم ابتغاء وجه الله تعالى خالصة، ولغير المسلمين أيضا شريطة ألا يكونوا ممن يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الله تعالى أوجه مصارف الزكاة في ثمانية أصناف دون اشتراط الاسلام او الكفر في الآية الكريمة:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: 60
غير أنّه يجب أن نعلم أن دفع الزكاة وجمعها وصرفها لا يكون إلا بيد الحكومة المسلمة أو النظام الاسلامي في جماعة المؤمنين حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل نوابه لجمعها وتوزيعها، وكان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده يفعلان ذلك أيضا لصرفها على محتاجي البلد على السواء دون تفريق وتمييز بين ذوي الحاجة منهم...
الحقيقة أنه لا دليل على حرمة إخراجها لغير المسلمين حين لفتت الآية الكريمة إلى فئة {المؤلفة قلوبهم} ضمن مستحقي الزكاة، وهم أولئك الذين قلوبهم مع المسلمين والدولة الإسلامية ولكنهم لا يستطيعون إعلان إسلامهم أو من هم دون ذلك ممن يتعاطفون مع الاسلام بشكل كامل بحيث يمكن إنفاق مال الزكاة لمساعدتهم..أو من تعرضت وظائفهم للخطر، ولم يجدوا سبيلا للرزق، بحيث يمكن إنفاق أموال الزكاة عليهم أيضا ، وهذا القول مأثور عن سيدنا الخليفة الثاني بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه في تفسيره (التفسير الكبير ج10،تفسير سورة الكافرون)
وبناء على ما تقدم فإنفاق الزكاة على غير المسلمين جائز ومن الاحسان والقسط الواجب نحوهم لقوله تعالى :
{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة:9
وبارك الله فيكم